قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِيهِ كَالدَّيْنِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَمَا يُمَيَّزُ بِالْحُدُودِ وَنَحْوِهَا ، وَإِنْ كَانَ تَحَمَّلَهُ بَعْدَ ذَهَابِ بَصَرِهِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهِ إلَّا إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ وَأَفَادَ الْعِلْمَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ