( وَ ) إذَا قَالَ: عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( دِرْهَمٌ بَلْ ) عَلَيَّ لَهُ ( دِرْهَمَانِ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ الْإِقْرَارُ ( لِلدِّرْهَمَيْنِ ) وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدِّرْهَمِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الثَّلَاثَةِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا دِرْهَمٌ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الِانْتِصَارِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَاتِ إلَى نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ لِي: قَالَ فِي الْبَيَانِ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالشَّكِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَهُمَا مَضْرُوبًا كَضَرْبِ الْحِسَابِ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ .
( فَرْعٌ ) وَيُعْتَبَرُ بِدَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالْغَالِبُ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَالِبٌ فَبِالْأَدْنَى مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَرَاهِمُ فَبِالْأَدْنَى مِنْ أَقْرَبِ دَرَاهِمِ بَلَدٍ ( لَا ) إذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ ( مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ وَالْمُدَّانِ وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ فِيهِ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الصِّفَةُ .
وَضَابِطُهُ: إذَا كَانَ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ صِفَةً أَوْ كَانَ مَا قَبْلَهَا مُعَيَّنًا لَزِمَهُ الْكُلُّ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ لَهُ مُدَّانِ بُرًّا وَشَعِيرًا كَانَ نِصْفَيْنِ وَكَذَا فِي مُدٍّ بُرًّا وَشَعِيرًا وَأَلْفِ دِرْهَمٍ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ وَفِي أَلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ