( وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا ) مِنْ الْحُقُوقِ كَالْمَسَاقِي وَالسَّوَاقِي وَالطُّرُقَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( دَخَلَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ ، وَمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدْخُلُ تَبَعًا فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي فَصْلِ ( 216 ) .
فَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِأَرْضٍ لِرَجُلٍ وَفِيهَا أَشْجَارٌ دَخَلَتْ الْأَشْجَارُ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَإِذَا أَقَرَّ بِدَارٍ أَوْ نَحْوِهَا لِغَيْرِهِ دَخَلَتْ طُرُقُهَا .
( وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ ) فَلَوْ قَالَ عِنْدِي لِفُلَانٍ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ تَمْرٌ فِي ظَرْفٍ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالثَّوْبِ وَالتَّمْرِ فَأَمَّا الْمِنْدِيلُ وَالظَّرْفُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِمَا ( إلَّا لِعُرْفٍ ) فِي أَنَّ الظَّرْفَ يَدْخُلُ فِي الْمَظْرُوفِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا فَلَا لِأَنَّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا الْمُتَّبَعُ فِيهِ الْعُرْفُ وَيُقَدَّمُ عُرْفُ الْمُقِرِّ ثُمَّ بَلَدُهُ ثُمَّ مَنْشَؤُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْيَمِينِ فِي فَصْلِ ( 326 ) وَكَذَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ كَالسَّيْفِ وَغِمْدِهِ وَالْخَاتَمِ وَفَصِّهِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَعُمُّهُمَا .