فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 3525

( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ بِصَغِيرٍ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حُكْمِ الْمُصَدِّقِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْكَارُ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُصَدِّقْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَشْرُوطٌ بِالتَّصْدِيقِ .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ لَزِمَهُ الثَّانِي وَلَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُ الثَّانِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت