( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ بِصَغِيرٍ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حُكْمِ الْمُصَدِّقِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِنْكَارُ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُصَدِّقْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَشْرُوطٌ بِالتَّصْدِيقِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ لَزِمَهُ الثَّانِي وَلَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُ الثَّانِي .