فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 3525

لِلْمُوَكِّلِ وَالصَّبِيِّ مَثَلًا إذْ هُوَ حَاكٍ فِي الدَّعْوَى فَقَطْ .

فَعَلَى هَذَا إذَا أَفْلَجَ ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ أَيِّ تَمَلُّكٍ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لِفُلَانٍ كَانَ مِنْهُ إقْرَارًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَيَلْزَمُهُ مَتَى صَارَتْ إلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى الْمُوَكِّلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت