( وَيَتَّفِقَانِ ) يَعْنِي دَارَ الْوَطَنِ وَدَارَ الْإِقَامَةِ ( فِي ) أَمْرَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ) فِي ( قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ ) دُخُولًا وَتَوَسُّطًا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ إذَا سَارَ إلَى جِهَةٍ مِنْ غَيْرِ وَطَنِهِ قَاصِدًا إلَى جِهَةٍ خَلْفَهُ وَمَرَّ بِوَطَنِهِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَا دَامَ فِي الْوَطَنِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِيلِهِ ؛ لِتَمَامِ سَفَرِهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَصَرَ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقْصِدِهِ بَرِيدٌ ، وَهَكَذَا حُكْمُ دَارِ الْإِقَامَةِ إذَا دَخَلَهَا وَنَوَى إقَامَةَ عَشْرٍ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) يَتَّفِقَانِ فِي ( بُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ ) مِنْهُمْ ( مَعَ الْإِضْرَابِ ) وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْهُمَا وَلَمْ يَضْرِبْ فَدَارُ الْوَطَنِ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا وَطَنًا ، وَأَمَّا دَارُ الْإِقَامَةِ فَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْخُرُوجِ إلَى دُونِ الْبَرِيدِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِضْرَابِ مَعَهُ غَيْرَ مُقَيَّدِ الِانْتِهَاءِ .