( مَسْأَلَةٌ ) إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّ إنْسَانٍ صِدْقُ وَرَقَةٍ قَدْ مَاتَ شُهُودُهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ الَّذِي فِيهَا حَقٌّ إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ ثُبُوتُ يَدٍ اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ حَادِثٍ أَبْطَلَ مَا فِي الْوَرَقَةِ ، ( وَتَحْلِفُ ) الْمَرْأَةُ ( الرَّفِيعَةُ ) ذَاتُ الْحِشْمَةِ وَهِيَ مَنْ لَا تَخْرُجُ لِحَوَائِجِهَا مِنْ السُّوقِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِجَذِّ ثِمَارِهَا وَحَطَبِهَا وَمَائِهَا مَعَ الْحِشْمَةِ فَهِيَ رَفِيعَةٌ وَلَوْ فَاسِقَةً ( وَالْمَرِيضُ ) الَّذِي يَتَأَلَّمُ بِالْخُرُوجِ ( فِي دَارِهِمَا ) وَكَذَا الرَّفْعُ ، قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ عَنْ الْبَحْرِ:"وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ لَهُ جَلَالَةٌ وَمَزِيَّةٌ وَعَرَفَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمُدَّعِي يُرِيدُ إهَانَتَهُ بِإِحْضَارِهِ لِلْيَمِينِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يُحَلِّفُهُ حَيْثُ هُوَ وَتَكُونُ أُجْرَةُ الْمُحَلِّفِ مِنْ الطَّالِبِ".