( وَتَكُونُ ) الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ وَالْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ ( عَلَى الْقَطْعِ مِنْ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ ادَّعَى حَقًّا يَخُصُّهُ أَمْ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى زَيْدٍ أَنَّ مَعَهُ لِمُوَرِّثِهِ دَيْنًا فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَيَحْلِفَ عَلَى الْقَطْعِ ( وَ ) كَذَا الْيَمِينُ ( مِنْ الْمُنْكِرِ ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ أَيْضًا إذَا تَعَلَّقَتْ بِحَقٍّ يَخُصُّهُ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِغَيْرِهِ .
( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ ( عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَكَالسَّيِّدِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةُ عَبْدِهِ وَكَالْعَاقِلَةِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ وَكَالْمُوَكِّلِ أَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَ أَوْ شَرَى أَوْ قَبَضَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَالشَّرِيكِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ شَرِيكِهِ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَنَحْوِهَا: فَيَحْلِفُ أَيُّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ لَا عَلَى الْقَطْعِ فَلَا يَجُوزُ فَإِنْ شَكَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحَلِفُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَيْدِ الْغَمُوسِ .
( فَرْعٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى الْمَالِكِ جِنَايَةُ دَابَّتِهِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِفْظِ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ عَلَى الْقَطْعِ إذْ هُوَ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَى الْعِلْمِ فَقَطْ .
( فَرْعٌ آخَرُ ) وَإِذَا اُدُّعِيَ عَلَى وَلِيِّ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينَ وَلَمْ يَجِدْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْيَمِينُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ لَزِمَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ مَا اُدُّعِيَ وَيَصِحُّ مِنْهُ هُنَا الْإِقْرَارُ .
( وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ ) نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ شَيْئًا أَوْ يَتَّهِبَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَادُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ غَصْبًا أَوْ رَهْنًا أَوْ إجَارَةً أَوْ