( مَسْأَلَةٌ ) إذَا حُكِمَ عَلَى الْغَائِبِ بِحَقٍّ ثُمَّ حَضَرَ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمَحْكُومِ لَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَقَّ وَأَنَّ الْحُكْمَ حُكْمُ حَقٍّ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إلَى الْإِقْرَارِ لَزِمَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَمِثْلُ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُقِرِّ حَيْثُ ادَّعَى عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَا أَقَرَّ بِهِ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ غَائِبًا وَكَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ أَوْ قَالَ لَا أُقِرَّ وَلَا أُنْكِرُ ( حَكَمَ عَلَيْهِ ) الْحَاكِمُ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ بَيِّنَةٌ وَطَلَبَ مِنْهُ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَفَ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكَتَ حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ أَوْ يَنْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ