قَدْ نَوَاهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمِيلِ قَاصِدًا لِلْبَرِيدِ مَعَ عَزْمِ السَّفَرِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ حَالَ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي سَفِينَةِ فَسَارَتْ بِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ الْمِيلِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ .
وَهَكَذَا مَنْ نَوَى التَّمَامَ جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ( أَوْ لَوْ ) دَخَلَ بَلَدًا ، وَ ( تَرَدَّدَ ) هَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَقْصُرُ إلَى شَهْرٍ .