عَلَى آخَرَ أَنَّهُ غَصَبَ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَأَقَرَّ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَكِنْ قَالَ هِيَ زُيُوفٌ أَيْ رَدِيئَةُ الْجِنْسِ أَوْ نَحْوَهُ كَالْمُزَيَّفَةِ سَوَاءٌ وَصَلَ قَوْلُهُ زُيُوفًا بِإِقْرَارِهِ أَمْ فَصَلَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ إنْ طُلِبَتْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ مَعَ جَرْيِ الْعَادَةِ بِالتَّعَامُلِ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .