وَحَلَّ أَكْلُهَا إلَّا أَنْ يَبْقَى أَثَرُ النَّجَاسَةِ حَيْثُ لَمْ يُسْتَحَلَّ فِيهِ مَا جَلَّتْ اسْتِحَالَةً تَامَّةً لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَخْبَثًا فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا وَأَمَّا طَهَارَةُ كِرْشِهَا وَأَمْعَائِهَا فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ حُبِسَتْ أَمْ لَمْ تُحْبَسْ فَمَا بَقِيَ فِيهَا أَثَرُ النَّجَاسَةِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا وَلَوْ غُسِلَتْ مَا دَامَ الْأَثَرُ لِأَنَّهَا تُسْتَخْبَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَخْبَثًا غُسِلَ بِالْحَادِّ ( كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ ) يَعْنِي فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تُؤْكَلُ بِقَرْشِهَا أَوْ خَشْيَ التَّنْجِيسِ .