( مَسْأَلَةٌ ) خَصْيُ الْآدَمِيِّ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْخَيْلُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ صَهِيلَهَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ إرْهَابُ الْعَدُوِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَقُورًا وَفِي خَصْيِهِ صَلَاحُهُ .
وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ جَائِزٌ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ لِأَجْلِ أَنْ يَسْمَنَ .
( وَ ) يُنْدَبُ لِلْمُضَحِّي ( أَنْ يَنْتَفِعَ ) بِبَعْضِهَا حَيْثُ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى نَفْسِهِ ( وَيَتَصَدَّقُ ) بِبَعْضٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَيَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهَا ( وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ ) إنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لِلْمَذْهَبِ قَالَ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ فَلَوْ أَوْجَبَهَا لَمْ يَجُزْ .