( وَنُدِبَ ) حَالَ الذَّبْحِ ( الِاسْتِقْبَالُ ) لِلْقِبْلَةِ بِمَنْحَرِ الْمُذَكَّاةِ وَبَقَاؤُهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَوْ حَرَّفَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَدْ فَعَلَ الْمُسْتَحَبَّ أَوْ ذَبَحَهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ جَازَ .
( فَرْعٌ ) وَنُدِبَ قَبْلَ الذَّبْحِ حَدُّ الشَّفْرَةِ وَأَلَّا تَنْظُرَ إلَيْهَا الْبَهِيمَةُ وَإِضْجَاعُهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا وَيَقْبِضُ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ثَلَاثَ قَوَائِمَ وَيَتْرُكُ الرَّابِعَةَ تَرْكُضُ بِهَا وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى كَاهِلِهَا ، وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ بِقَلِيلِ الْحَدِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَالنَّخْعِ أَيْضًا وَهُوَ كَسْرُ الرَّقَبَةِ وَالسَّلْخُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَذْبُوحِ .
( وَلَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبْعِ ) فَلَوْ عَدَّى السَّبْعَ عَلَى الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَطَعَ أَوْدَاجَهَا الْأَرْبَعَةَ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فِي تَذْكِيَتِهَا بَلْ إنْ أُدْرِكَتْ وَفِيهَا رَمَقٌ ذُكِّيَتْ وَلَوْ بِقَطْعِ الرَّقَبَةِ وَحَلَّ أَكْلُهَا وَإِنْ أُدْرِكَتْ مَيِّتَةً حَرُمَتْ .
( وَلَا ) تُغْنِي تَذْكِيَةُ ( ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ ) فَلَوْ ذُبِحَتْ شَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا جَنِينٌ فَإِنَّ تَذْكِيَتَهَا لَا تُغْنِي عَنْ تَذْكِيَتِهِ .
فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا حَرُمَ هَذَا إذَا قَدْ حَلَّتْهُ الْحَيَاةُ وَإِلَّا فَهُوَ لَحْمُهُ كَجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ .