الْأَوَّلُ الْمُلْتَقِطَ الثَّانِيَ بِرَدِّهَا إلَيْهِ بَلْ تُعَلَّقُ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ بِالثَّانِي إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الِالْتِقَاطِ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهَا بِإِذْنِ الشَّرْعِ فَكَأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ قَبَضَهَا ، وَيُبْنَى عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ الْأَوَّلُ مِنْ التَّعْرِيفِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ التَّعْرِيفُ ، وَإِنْ قَبَضَهَا مَنْ هُوَ غَيْرُ جَامِعٍ لِلشُّرُوطِ فَهُمَا مُطَالَبَانِ: فَالْأَوَّلُ ضَامِنٌ لِأَجْلِ تَفْرِيطِهِ .
وَالثَّانِي غَاصِبٌ ، فَإِنْ لَمْ تُلْتَقَطْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ الضَّيَاعَ تَفْرِيطٌ