( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ زَمَانُهُ وَمَكَانُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ قُرْبَةٌ أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَمَانِ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِمَّا بِالْإِبَاحَةِ فَيَتَعَيَّنُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ بِوَاجِبٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ زَمَانُهُ وَلَا مَكَانُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ .
( وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدِي هَذَا ( فَأَعْتَقَ ) ذَلِكَ الْعَبْدَ ( بَرَّ وَلَوْ ) أَعْتَقَهُ ( بِعِوَضٍ أَوْ ) أَعْتَقَهُ ( عَنْ كَفَّارَةٍ ) ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ حَسَنٌ فِي تَذْكِرَتِهِ فَإِنْ بَاعَهُ اسْتَقَالَ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .