فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 3525

( وَلَيْسَ ) جَائِزًا ( لِمَنْ ) قَدْ ( حَضَرَ الْخُطْبَةَ ) أَوْ سَمِعَ نِدَاءَهَا ( تَرْكُهَا ) أَيْ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ وَلَا الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ بَعْدَ حُضُورِ الْخُطْبَةِ أَوْ سَمَاعِ نِدَائِهَا الثَّانِي لَا قَبْلَهُ فَيَجُوزُ ( إلَّا الْمَعْذُورِينَ ) الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْحُضُورِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْمَرِيضِ وَالْأَعْمَى إذَا لَمْ يَتَضَرَّرَا بِالْوُقُوفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الِانْصِرَافُ بَعْدَ حُضُورِهِمَا وَلَوْ جَازَ لَهُمَا تَرْكُهَا قَبْلَ الْحُضُورِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت