أَوْ شَلَلٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( إلَّا ) أَرْبَعَةً فَلَا يَجْزِي إعْتَاقُهُمْ وَهُمْ ( الْحَمْلُ ) إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ وَلَدْت حَيًّا فَهُوَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا ( وَالْكَافِرُ ) لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِي عِتْقِهِ ( وَأَمُّ الْوَلَدِ ) لِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ .
( وَمُكَاتَبًا ) صَحِيحًا ( كُرِهَ الْفَسْخُ ) فَلَا يَجْزِي إعْتَاقُهُ ( فَإِنْ رَضِيَهُ ) أَيْ رَضِيَ فَسْخَ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَا الْفَاسِدَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ أَجْزَأَهُ الْعِتْقُ بَعْدَ فَسْخِ الْكِتَابَةِ وَ ( اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ ) مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إلَى سَيِّدِهِ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ مَلَكَهُ السَّيِّدُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهُ بِعِوَضٍ عَنْ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَطَلَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ .
( النَّوْعُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُمْ مَسَاكِينَ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَلَا تُجْزِئُ فِي مَسَاكِينِ الْهَاشِمِيِّينَ وَلَا فِي فُسَّاقِ الْمَسَاكِينِ أَيْضًا .
"نَعَمْ"وَمِنْ حَقِّ الْكِسْوَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَنْ تَكُونَ ( مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ ) مِنْ الرَّقَبَةِ إلَى السَّاقِ ( أَوْ أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ ) فَلَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جَدِيدَةً وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ إمَّا ( ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا ) وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الدَّافِعُ لِبَاسَهُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ رَقِيقًا لَمْ تَجُزْ فِيهِ الصَّلَاةُ وَلَا كَوْنُهُ حَرِيرًا إذَا كَانَ الْمِسْكِينُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْمُجَاهِدِ وَالْعَادِمِ وَلَا تَجْزِي عِمَامَةٌ مَا لَمْ تَصْلُحْ أَنْ تَكُونَ ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا وَلَا سِرْوَالٌ وَحْدَهُ وَلَا الْفَرْوُ وَحْدَهُ