( وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ ) نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا فَكَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِالثَّانِيَةِ غَيْرَ الْأُولَى سَوَاءٌ تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ ( أَوْ ) كَرَّرَ لَفْظَ ( الْقَسَمِ ) يَعْنِي الْمُقْسَمَ بِهِ وَحْدَهُ فَقَالَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا فَكَلَّمَهُ فَالْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ لَفْظُ الْمُقْسَمِ بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَا فَعَلْت كَذَا .
"نَعَمْ"وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةً مَعَ تَكَرُّرِ الْيَمِينِ ( مَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَزَاءُ ) مَعَ تَخَلُّلِ الْحِنْثِ فَإِذَا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ وَتَخَلَّلَ الْحِنْثُ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت عَمْرًا فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تُكَرَّرُ إذَا كَلَّمَهُمَا مَعَ تَكَرُّرِ الْيَمِينِ لَا مَعَ تَكَرُّرِ لَفْظِ الْمُقْسَمِ بِهِ فَقَطْ .
فَالْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ حَيْثُ لَمْ يَتَخَلَّلْ الْحِنْثَ نَحْوُ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ مَا كَلَّمْت زَيْدًا وَلَا عَمْرًا وَلَا خَالِدًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَالِفُ ( مُخَاطَبًا بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُك ) فَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَتْ كَلَامًا لِكَوْنِهَا تَكْرِيرًا لِلْيَمِينِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك يَوْمَيْنِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُك ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْأَقَلَّ يَدْخُلُ فِي الْأَكْثَرِ فَإِذَا حَنِثَ فِي أَحَدِهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَتَدْخُلُ اللَّيَالِي فِي الْأَيَّامِ مَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ رَجُلًا عَالِمًا وَلَا طَوِيلًا وَلَا مُعْتَمًّا فَكَلَّمَ رَجُلًا جَامِعًا لِهَذِهِ الصِّفَاتِ حَنِثَ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةٌ