وَنَحْوِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى تَمْرًا وَلَا لَبَنًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمَ هَذَا الشَّابَّ أَوْ هَذَا الْمُعْتَمَّ أَوْ زَوْجَ فُلَانَةَ فَكَلَّمَهُ وَقَدْ شَاخَ أَوْ نَزَعَ الْعِمَامَةَ أَوْ طَلَّقَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لَا لَوْ قَالَ شَبَابًا أَوْ مُعْتَمًّا أَوْ زَوْجًا لِفُلَانَةَ ، وَهَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا لَبِسَ هَذَا الثَّوْبَ فَاِتَّخَذَ مِنْهُ سِرْوَالًا فَلَبِسَهُ أَوْ تَعَمَّمَ بِقِطْعَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لَا لَوْ قَالَ لَا لَبِسَ ثَوْبًا قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَقَدْ جَمَعْنَا ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا وَهَذَا الشَّيْءُ إلَخْ .
( إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ ) أَيْ لَوْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ هَذِهِ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا إلَّا مَهْمَا بَقِيَتْ دَارًا أَمَّا لَوْ ذَهَبَ سَقْفُ الْبَيْتِ وَبَقِيَ الْحِيطَانُ حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ خَرِبَ كُلُّهُ ثُمَّ عُمِّرَ بِآلَتِهِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِهَا وَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ أَمَّا لَوْ سَبَّلَهُ مَسْجِدًا مِنْ دُونِ أَنْ يَهْدِمَهُ بَلْ بَقِيَ عَلَى عِمَارَتِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .