( وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ ) فَلَوْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ حَنِثَ بِذَلِكَ لَا بِالتَّدْبِيرِ مَا لَمْ يَمُتْ أَيُّهُمَا وَلَا بِالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُوَفِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَلَفَ لِيُعْتِقَنهُ أَوْ نَذَرَ بِعِتْقِهِ ثُمَّ بَاعَهُ وَعَزَمَ عَلَى شِرَائِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ ثُمَّ يَعْتِقُهُ .