( وَ ) كَمَا لَا يَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَفَّارَةٌ ( لَا ) يَلْزَمُهُ ( الْإِثْمُ مَا لَمْ يُسَوِّ ) بَيْنَ مَنْ حَلَفَ بِهِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ( فِي التَّعْظِيمِ ) فَإِنْ اعْتَقَدَ تَعْظِيمَ مَا حَلَفَ بِهِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى أَثِمَ حِينَئِذٍ بَلْ يَكْفُرُ مَعَ اعْتِقَادِهِ التَّسْوِيَةَ ( أَوْ ) كَانَتْ يَمِينُهُ ( تَضَمَّنُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا ) لَزِمَهُ الْأَثِمُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ هُوَ زَانٍ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إنْ فَعَلَ كَذَا ، فَإِذَا قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَلَا يَكْفُرُ وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لِإِخْرَاجِهِ ذَلِكَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْيَمِينِ فَيَكْفُرُ كَمَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .