( وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا ) لَا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ قُرْآنًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَمْ فِي غَيْرِهَا شَغَلَ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ أَمْ لَا ( فَإِنْ مَاتَ ) الْخَطِيبُ ( أَوْ أَحْدَثَ ) وَهُوَ ( فِيهِمَا ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ ( اُسْتُؤْنِفَتَا ) وَلَمْ يَجُزْ الْبِنَاءُ عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ ، وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الْخَطِيبُ غَيْرَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا إذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ فَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِ مَوْتِهِ .
قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي أَمَّا إذَا أَحْدَثَ الْخَطِيبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ لِلصَّلَاةِ .
قَالَ: وَلَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ قَدْرَ آيَةٍ ( وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْخَطِيبِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ