( وَيُعْتَقُ ) الْمُكَاتَبُ ( بِالْأَدَاءِ ) لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ فَسْخٌ فِي الْفَاسِدَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَمَتَى سَلَّمَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ وَلَوْ ثَوْبًا أَوْ حَيَوَانًا وَلَوْ إلَى وَرَثَةِ السَّيِّدِ عَتَقَ ( وَ ) إذَا عَتَقَ بِتَسْلِيمِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ أَخْذُهُ وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ بِتَسْلِيمِهِ وَ ( يَلْزَمُ ) الْعَبْدَ ( الْقِيمَةُ ) أَيْ قِيمَةُ نَفْسِهِ يَوْمَ الْأَدَاءِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سُلِّمَ نَاقِصًا عَنْهَا طَالَبَهُ السَّيِّدُ بِالْقِيمَةِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا رُدَّ الزَّائِدُ وَيَكُونُ إبَاحَةً مَعَ الْعِلْمِ