إمْضَاءُ بَيْعِهِ وَعَادَ عَلَيْهِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَأَيْسَرَ فِي مُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إمْضَاءُ بَيْعِهِ أَيْضًا وَحَيْثُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِزَوَالِ الضَّرُورَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَاسَخَا عَادَ مُدَبَّرًا فَإِنْ فُسِخَ لِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ بِالتَّرَاضِي بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَعُدْ مُدَبَّرًا .