( وَ ) التَّدْبِيرُ ( يَسْرِي ) كَالْعِتْقِ وَ ( إلَى مَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ ) وَلَوْ اسْتَثْنَاهُمْ فَمَا وَلَدَتْهُ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ كَانَ حُكْمُ أَوْلَادِهَا حُكْمَهَا فِي التَّدْبِيرِ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَمَا كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَةَ التَّدْبِيرِ دَخَلَ فَمَتَى عَتَقَتْ عَتَقُوا سَوَاءٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بِتَنْجِيزِ عِتْقِهَا .
وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا عَلَى شَرْطٍ فَلَا يَتْبَعُهَا مَا حَصَلَ مِنْ الْأَوْلَادِ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ ( وَيُوجِبُ الضَّمَانَ ) فَإِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ كَالْعِتْقِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ هُنَا لِعَدَمِ مَصِيرِهِ إلَى يَدِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ الْمُدَبَّرُ انْفَرَدَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ إذَا بِيعَ .