( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لَمْ يَعْتِقْ بِالْبَيْعِ فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ كَانَ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ النَّاجِزِ فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ .
( وَ ) إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّكَ فَعَلْتَ كَذَا عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ لَيْسَ كَالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ فِي التَّقْيِيدِ وَإِنَّمَا الْعِتْقُ ( الْمُعَلَّلُ ) فِي الْحُكْمِ ( كَالْمُطْلَقِ ) حَيْثُ كَانَ الْمُعَلِّلُ مِمَّنْ يَعْرِفُ التَّعْلِيلَ مِنْ الشُّرُوطِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ وَأَرَادَ الشَّرْطَ كَانَ شَرْطًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ أَنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لِأَنَّ أَنْ تَعْلِيلِيَّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ عَلَى أَنْ أَمْ تَأَخَّرَ ، وَنَحْوُ أَعْتَقْتُك لِسَوَادِكَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقُ الْعِلَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا شَرْطًا .