( وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعَبِيدِهِ أَحَدُكُمْ حُرٌّ أَوْ لِإِمَائِهِ إحْدَاكُنَّ حُرَّةٌ وَلَا يَقْصِدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْعِتْقُ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ( وَيَقَعُ ) ذَلِكَ الْعِتْقُ ( حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ التَّعْيِينِ وَطْؤُهُنَّ الْجَمِيعَ وَبَيْعُ جَمِيعِهِنَّ إلَّا وَاحِدَةً حَتَّى يُعَيِّنَ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا يَقَعُ حِينَ التَّعْيِينِ ( فَإِنْ مَاتَ ) السَّيِّدُ أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ أَوْ جُنَّ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِ عَقْلِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ التَّعْيِينِ ( عَمَّ ) الْعِتْقُ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ أَوْقَعَهُ عَلَى أَحَدِهِمْ لِتَعَذُّرِ التَّعْيِينِ ( وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ ) أَيْ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي تَرْكِ التَّعْيِينِ فَإِنْ فَرَّطَ فَلَا سِعَايَةَ ( وَإِنْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا ( أَوْ عَتَقَ ) بِأَيِّ وَجْهٍ ( أَوْ اسْتَوْلَدَ ) السَّيِّدُ ( أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا ) قَبْلَ الْعِتْقِ ( تَعَيَّنَ ) الْعِتْقُ الْمُبْهَمُ فِي ( الْآخَرِ ) فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تُعَلَّقْ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْحُرِّيَّةُ لِلْأُخْرَى بَلْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ شَاءَ .