فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 3525

مُكَاتَبًا أَمْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُمَثَّلًا بِهِ فَالْكَلَامُ فِيهِمْ ، وَالتَّفْصِيلُ وَاحِدٌ فِي دُخُولِهِمْ دَارَنَا فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَدَخَلَ الدَّارَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ عَتَقَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّارِ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْبَالِغُ أَوْ يَدْخُلَ الدَّارَ صَغِيرًا فَهُوَ فَيْءٌ وَلَوْ أَسْلَمَ الْبَالِغُ مِنْ بَعْدُ .

( أَوْ ) دَخَلَ دَارَنَا ( بِأَمَانٍ ) مِنَّا ( لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) فَإِنَّهُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ بِهِ أَحَدٌ عَتَقَ وَمَلَكَ مَا مَعَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَمَانَ لَهُ لَيْسَ بِأَمَانٍ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَ إسْلَامِهِ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ لَا قَتْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ أَخْذَهُ ( أَوْ أَسْلَمَ ) الْعَبْدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ( فَهَاجَرَ ) وَحَدُّ الْهِجْرَةِ الْخُرُوجُ مِنْ الْمِيلِ ( لَا بِإِذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنٍ ( قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ مِلْكُ سَيِّدِهِ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ .

فَلَوْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ قَبْلَ مُهَاجَرَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ بِالْهِجْرَةِ ( وَ ) إنْ دَخَلَ ( بِأَمَانٍ ) مِنَّا ( وَإِذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ ( بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ ) سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَعْتِقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت