( وَيَجِبُ ) الرَّدُّ ( إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ ) إذَا كَانَ الْمَالِكُ فِيهِ ( وَإِنْ بَعُدَ ) مَجْلِسُ الْغَصْبِ إذَا كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ .
أَمَّا إذَا كَانَ لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَلَا غَرَضٌ يَفُوتُ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ كَرِهَ الْمَالِكُ ، وَيَجِبُ قَبْضُهُ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْغَاصِبِ .
فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا بَرِيدًا نَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ الْحَاكِمُ ( أَوْ ) طَلَبَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ فِي مَجْلِسٍ غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ تَسْلِيمُهَا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ( الطَّلَبُ إنْ كَانَتْ ) الْعَيْنُ مَوْجُودَةً ( فِيهِ ) أَيْ فِي مَجْلِسِ الطَّلَبِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَجِبْ ، وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ فِي غَيْبَتِهَا عَنْ مَجْلِسِ الطَّلَبِ .