( وَ ) مِنْ التَّعَدِّي ( إيدَاعٌ ) لَهَا ( وَسَفَرٌ ) بِهَا بَرِيدًا ( بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ ) عَادَةً ( فِيهِمَا ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُصَادِقْهُ الْمَالِكُ أَنَّ الْإِيدَاعَ أَوْ السَّفَرَ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ خَوْفِ حَرِيقٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ أَنَّ السَّفَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ دُونَ الْبَرِيدِ وَلَا يَجُوزُ السَّفَرُ بِهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِيدَاعِ وَلَا يُودَعُ مَعَ وُجُودِ الْمَالِكِ مَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ السَّفَرَ بِمَا يُودَعُ عِنْدَهُ أَوْ يُفَوَّضُ أَوْ يُؤْذَنُ لَهُ .