( وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ ) الْمَوْقُوفَةُ ( إلَّا بِإِنْكَاحٍ ) وَيَكُونُ الْوَلَدُ وَقْفًا كَأُمِّهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ الزَّوْجِ هُوَ الْوَاقِفُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَلَوْ وَطِئَهَا الْوَاقِفُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا بِالنِّكَاحِ حُدَّ مَعَ الْعِلْمِ وَيَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ مَعَ الْجَهْلِ وَيَكُونُ حُرَّ أَصْلٍ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْوَضْعِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَبِأَقْرَبِ وَقْتٍ لَهُ قِيمَةٌ وَتُصْرَفُ حَيْثُ تُصْرَفُ قِيمَةُ الْمَوْقُوفِ إذَا تَلِفَ وَمَعَ الْعِلْمِ يَكُونُ وَقْفًا وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبَ .
وَأَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ الْوَاقِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَيَسْقُطُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبُضْعُ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتَحَقَّهُ هُوَ .