( وَ ) ( التَّاسِعُ ) أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْذُرَ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ ( لَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ ) مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ( عَنْ حَقٍّ ) وَاجِبٍ عَلَى الْوَاقِفِ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ لَا يَصِحُّ لَكِنْ يُقْرِضُ الْمَيِّتَ ذَلِكَ الْبَذْرَ وَيَقْبِضُهُ مِنْ الْغَلَّةِ أَوْ يَبِيعُهُ لِلْمَيِّتِ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهُ مِنْ الْغَلَّةِ أَوْ يَتْرُكُهَا فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ يُبْرِئُهُ فَأَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ جَازَ التَّبَرُّعُ بِالْبَذْرِ ( وَلَا يَضْمَنُ ) شَيْئًا مِنْ غَلَّاتِ الْوَقْفِ ( إلَّا مَا قَبَضَ ) فِيمَا يَقْبِضُ أَوْ تُصْرَفُ فِيمَا لَا يَقْبِضُ ( إنْ فَرَّطَ ) وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَأْجِرًا لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ إلَّا حَيْثُ فَرَّطَ ( أَوْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ) وَقَبَضَ قَبْضَ ضَمَانِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَضَمَانُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ .