( فَرْعٌ ) إذَا صَبَّ الْمُتَوَلِّي لِلْمَسْجِدِ النِّفْطَ وَهُوَ الدُّهْنُ الْمَعْدِنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْغَازِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَدْهَانِ فَأَشْعَلَ الْغَيْرُ الْفَتِيلَةَ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَتَرَاخَى الْمُتَوَلِّي عَنْ الْوَقْفِ الْمُعْتَادِ فَلَا ضَمَانَ .
فَإِنْ صَبَّ أَجْنَبِيٌّ وَأَشْعَلَ آخَرُ ضَمِنَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشْعِلِ لِلْفَتِيلَةِ إنْ تَأَخَّرَ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُتَأَخِّرِ ، فَإِنْ فَعَلَا مَعًا فَعَلَيْهِمَا .
وَأَمَّا ضَمَانُ الْفَتِيلَةِ فَعَلَى الْمُشْعِلِ فَإِنْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا الْمُتَقَدِّمُ فَنِصْفَانِ وَإِنْ الْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ بَعْدَ أَنْ عُلِمَ فَلَا شَيْءَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .