تَرْتِيبَ"فَيُدْخِلُ"ذَلِكَ الْأَسْفَلَ الْمُسْتَثْنَى مَعَ الْأَعْلَى وَيَكُونُ دُخُولُهُ"بِالْوَقْفِ"لَا بِغَيْرِهِ فَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ .
"أَوْ"لِأَمْرٍ صَدَرَ مِنْ الْوَاقِفِ"لِإِخْرَاجِ الْأَعْلَى"كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَوْلَادِي فَأَوْلَادِهِمْ إلَّا أَوْلَادَ الْبَنَاتِ أَوْ الْفُسَّاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَخْرُجُونَ وَقِيلَ إنَّ الْأَمْرَ الْمُدْخِلَ لِلْأَسْفَلِ مَعَ الْأَعْلَى بِالْوَقْفِ نَحْوُ أَنْ يَأْتِيَ الْوَاقِفُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي دُخُولَهُ ( كَالْوَاوِ ) لَا بِالْفَاءِ وَثُمَّ فَيَقُولُ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْأَسْفَلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَدْخُلُ مَعَ الْأَعْلَى لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ ( عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْبَصْرِيِّينَ مِنْ النَّحْوِيِّينَ ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي طَالِبٍ وَالْكُوفِيِّينَ مِنْ النَّحْوِيِّينَ فَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ كَالْفَاءِ وَثُمَّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَذْهَبِنَا فَيَكُونُ الْحُكْمُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْأَسْفَلَ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى .