ادَّعَاهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ عَلَى أَصْلِ الْهَادَوِيَّةِ""هَذَا فِيمَا أَعْطَاهُ الزَّوْجُ لَا بِلَفْظِ الْهِبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي التَّالِفِ بِقِيمَةِ الْقِيَمِيِّ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ"."
( وَ ) "مِنْهَا"أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُتَّهَبِ ( فِي أَنَّ الْفَوَائِدَ ) حَصَلَتْ ( مِنْ بَعْدِهَا ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ فِي ذَلِكَ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ ( إلَّا لِقَرِينَةٍ ) قَاضِيَةٍ بِأَنَّهَا مِنْ قَبْلِ عَقْدِ الْهِبَةِ كَأَنْ تَكُونَ لَا يَتَأَتَّى حُصُولُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْحُكْمُ لَهَا وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَاهِبِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ كَانَتْ الْفَوَائِدُ لِلْمُتَّهَبِ وَتَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ إذَا كَانَتْ مِنْ بَذْرِهِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْوَاهِبُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُتَّهَبُ بِالسَّقْيِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُتَّهَبُ أَنَّهُ قَدْ زَادَ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَبَقَّاهُ إلَى الْحَصَادِ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ مِنْ الْوَاهِبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُتَّهَبِ وَالزَّرْعُ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ الْمَوْهُوبَةِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّهُ غَرَّهُ .
( وَ ) "مِنْهَا"أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُتَّهَبِ فِي ( أَنَّهُ قَبِلَ ) فِي الْمَجْلِسِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَاهِبِ فِي نَفْيِ الْقَبُولِ لِلْهِبَةِ ( إلَّا أَنْ يَقُولَ ) أَحَدُ ( الشُّهُودِ ) وَلَوْ امْرَأَةً عَدْلَةً ( بِهَا ) أَيْ بِالْهِبَةِ وَلَوْ عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ ( مَا سَمِعْنَا ) الْمُتَّهَبَ قَبِلَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَاهِبِ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلُ الْوَاهِبِ جَوَابًا أَوْ ابْتِدَاءً ، وَمِثْلُ هَذَا يَأْتِي الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ فِي بِعْت مِنْك أَوْ أَجَزْت أَوْ زَوَّجْت وَنَحْوِهَا فَلَمْ يَقْبَلْ ( أَوْ ) يَقُولُ ( الْوَاهِبُ وَهَبْت فَلَمْ تَقْبَلْ ) الْهِبَةَ وَكَانَ ( وَاصِلًا كَلَامَهُ ) فِي ذَلِكَ أَيْ يَكُونُ قَوْلُهُ فَلَمْ تَقْبَلْ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ وَهَبْت مِنْك وَيَقُولُ الْمُتَّهَبُ بَلْ