فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 3525

( وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ لِمَيِّتٍ ) وَكَذَا سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُتَمَلَّكُ إلَّا أَنْ يُقْصَدَ إحْيَاءُ مَكَانِهِ أَوْ مَشْهَدِهِ بِالْعِلْمِ وَالصَّدَقَةِ فَيَصِحُّ ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ"هِبَةُ عَيْنٍ"يَحْتَرِزُ مِنْ هِبَةِ الدَّيْنِ لِلْمَيِّتِ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِسْقَاطِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْوَصِيِّ ) إلَّا ) أَنَّ هِبَةَ الْأَعْيَانِ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَتْ ( إلَى الْوَصِيِّ ) وَنَحْوِهِ فَيَقْبَلُ وَيَقْبِضُ ( لِكَفَنِ ) الْمَيِّتِ وَتَجْهِيزِهِ وَمُوَارَاتِهِ ( أَوْ ) لِقَضَاءِ ( دَيْنٍ ) عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَقْبِضَ الْوَصِيُّ لِلْمَيِّتِ مِنْ الزَّكَاةِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ إذَا كَانَ مُسْتَحَقًّا أَوْ لِكَفَنِهِ وَلَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت