( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَيَجُوزُ أَخْذُ مَا بَقِيَ مِنْ الثِّمَارِ بَعْدَ الْجُذَاذِ وَمِنْ السَّنَابِلِ بَعْدَ الْحَصَادِ إذَا جَرَى عُرْفٌ بِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ كَرَاهَةُ صَاحِبِهِ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ .
( وَتُعَوَّضُ ) الْهَدَايَا الَّتِي تُهْدَى فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَلَائِمِ وَالْمَآتِمِ ( حَسْبَ الْعُرْفِ ) الْجَارِي فِيهَا فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِالْمُكَافَأَةِ وَجَبَتْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ وَغَيْرِهَا وَفِي سُقُوطِهَا بِالِانْتِقَالِ أَوْ نَحْوِهِ وَيَتَضَيَّقُ الْقَضَاءُ بِالطَّلَبِ وَبِحُصُولِ سَبَبٍ مَعَ الْمُهْدَى وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِمَوْتِ أَيِّهِمَا إلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ قَصْدِ الْمُهْدِي أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْعِوَضَ أَوْ عُرِفَ رِضَا وَرَثَةِ الْمُهْدِي الْبَالِغِينَ .