( مَسْأَلَةٌ ) إذَا جَعَلَ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَنْ مَهْرِهَا وَمِيرَاثِهَا مِنْهُ وَقَبِلَتْ فَإِنْ أَرَادَ تَنْفِيذَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْمِيرَاثِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَفْسُدُ فِي الْمَهْرِ لِجَهَالَةِ قَدْرِهِ وَذَلِكَ الْمَجْعُولُ إنْ أَرَادَ الْمَرِيضُ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِبَعْدِ الْمَوْتِ لَمْ تَسْقُطْ حِصَّتُهَا مِنْ الْمِيرَاثِ وَصَحَّ فِي الْمَهْرِ بِحِصَّتِهِ .
وَمَنْ أَرَادَ الثَّبَاتَ وَالِاحْتِيَاطَ فَلْيَقُلْ صَالَحْتُك بِهَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ عَمَّا يَجِبُ لَك مِنْ الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ وَتَقُولُ الزَّوْجَةُ قَبِلْت وَأَجَزْت وَكُلَّمَا رَجَعْتُ عَنْ هَذِهِ الْإِجَازَةِ فَقَدْ أَجْزَتْ .