( وَ ) ( الْحُكْمُ السَّادِسُ ) أَنَّ ( مُؤَقَّتَهَا ) يَصِيرُ ( بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً ) مِنْ يَوْمِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ وَرَثَةِ الْمُعِيرِ الرُّجُوعُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَهَا إذْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَارِيَّةٌ عَلَى بَابِهَا وَتَبْطُلُ بِمَوْتِهِ .