( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الرَّهْنِ أَنَّهَا ( تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ ) بِغَيْرِ لَفْظٍ لِأَنَّ زِيَادَةَ الرَّهْنِ الْمُضَافَةَ إلَيْهِ تَلْحَقُ بِالْعَقْدِ ( وَ ) كَذَا الزِّيَادَةُ ( فِيمَا هُوَ فِيهِ ) مِنْ الدَّيْنِ وَلِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُ الرَّهْنِ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ وَالزِّيَادَةِ الَّتِي لَحِقَتْ .