( وَ ) الرَّهْنُ ( إذَا بَاعَهُ ) بَائِعٌ ( غَيْرُ مُتَعَدٍّ ) فِي بَيْعِهِ وَاَلَّذِي لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ سِتَّةٌ ، أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ الْمُنَادِي بِإِذْنِهِمَا أَوْ الْمُرْتَهِنِ عِنْدَ خَشْيَةِ الْفَسَادِ مَعَ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ أَوْ الْعَدْلِ الْمُسَلَّطِ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّاهِنَ بِبَيْعِهِ فَيَمْتَنِعَ ، أَوْ كَانَ غَائِبًا بَرِيدًا فَإِذَا بَاعَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ ( لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ ) أَوْ أَطْلَقَ ( وَهُوَ ) أَيْ الرَّهْنُ ( فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ ) لِلْمُرْتَهِنِ إنْ بِيعَ لِلْإِيفَاءِ ( أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ ) فِي يَدِ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ إنْ بِيعَ لِرَهْنِ ثَمَنِهِ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ الثَّمَنَ لَا يَكُونُ وَفَاءً إلَّا إذَا بِيعَ الرَّهْنُ لَهُ وَأَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَقْبِضَهُ لِلْوَفَاءِ أَوْ قَبَّضَهُ إيَّاهُ بَعْدَ حُصُولِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا قَبَضَهُ وَالثَّمَنُ رَهْنٌ يَقْبِضُهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَلَوْ بِيعَ لِرَهْنِ ثَمَنِهِ فَهُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ رَهْنٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُرْتَهِنِ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَمَّا لَوْ بِيعَ لَا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَلَا مُطْلَقًا بَلْ بِيعَ لِيَنْتَفِعَ الرَّاهِنُ بِثَمَنِهِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَيَخْرُجَ بَعْدَ الْبَيْعِ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ مَعًا .