مَحْبُوسًا بِحَقِّ الْآخَرِ ( وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي ) حَتَّى يَقْبِضَ الْمَالِكُ جَمِيعَ الرَّهْنِ ( لَا الْمُبَرَّأُ ) قَبْلَ تَلَفِ الْعَيْنِ فَيَخْرُجُ عَنْ الضَّمَانِ لِأَنَّ الدَّيْنَ بَطَلَ بِغَيْرِ قَبْضٍ ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْإِبْرَاءُ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ الدَّفْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِهِ ثُمَّ اسْتَوْفَى الْبَاقِيَ بَقِيَ ضَمَانُهُ ( أَوْ ) رَهَنَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَيْنًا مُشَاعَةً لَهُمَا مِنْ ( وَاحِدٍ ) بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا رَهَنَ جَمِيعَهُ صَحَّ ذَلِكَ الرَّهْنُ وَإِذَا تَلِفَ ( فَيَضْمَنُ ) الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ الرَّهْنَ ( كُلَّهُ ) وَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَخْرُجْ نَصِيبُهُ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا ) مَعًا لِأَنَّ كُلَّهُ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ .