( قِيلَ وَ ) لَوْ رَهَنَ رَهْنًا عَلَى عَيْنٍ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُسْتَعَارَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَهُوَ الرَّاهِنُ فَقَبْلَ تَلَفِ هَذِهِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ الرَّهْنُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ مَضْمُونًا لَوْ تَلِفَتْ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ فَلَا يَكُونُ الرَّهْنُ مَضْمُونًا إلَّا ( بِفَوَاتِ الْعَيْنِ ) الْمُسْتَعَارَةِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ بِالْفَوَاتِ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَالرَّهْنُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى قِيمَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَقَبْلَ لُزُومِ الْقِيمَةِ لَا رَهْنَ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ الْقَوْلَيْنِ بِقَوْلِهِ قِيلَ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الرَّهْنَ عَلَى الْأَعْيَانِ الْمُضَمَّنَةِ صَحِيحٌ فَتَكُونُ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الْمُسْتَعَارَةِ رَهْنًا صَحِيحًا وَلَوْ قَبْلَ التَّلَفِ فَإِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ ضَمِنَ وَلَوْ قَبْلَ لُزُومِ قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الْمُسْتَعَارَةِ بِتَلَفِهَا .