فَسَادِهَا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُنْقَضُ الْبَيْعُ بِالْحُكْمِ وَتُعَادُ الْقِسْمَةُ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ لِلْمُدَّعِي شُهُودًا عَلَى دَعْوَى الْغَلَطِ وَلَكِنْ طَلَبَ مَسَّاحَةَ الْأَرْضِ الْمَقْسُومَةِ جَمِيعًا لِيَظْهَرَ الْغَلَطُ بِالْمَسَّاحَةِ نَظَرْنَا فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ إنْ مُسِّحَتْ الْأَرْضُ وَقُسِّمَتْ بِالْمَسَّاحَةِ مِنْ دُونِ تَقْوِيمٍ لِأَجْلِ اسْتِوَائِهَا سُمِعَ قَوْلُهُ وَأُعِيدَتْ مَسَّاحَةُ الْأَرْضِ الْمَقْسُومَةِ جَمِيعًا وَأُجْرَةُ الْمَسَّاحِ عَلَى الطَّالِبِ إنْ انْكَشَفَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحِقٍّ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ قُسِّمَتْ بِالْمَسَّاحَةِ وَالتَّقْوِيمِ لِأَجْلِ اخْتِلَافٍ فِيهَا فِي الْجُودَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَلَا يُجَابُ إلَى إعَادَةِ الْمَسَّاحَةِ لِتَجْوِيزِ أَنَّ نَصِيبَهُ قَلِيلٌ بِالْمَسَّاحَةِ لِجَوْدَتِهِ وَزِيَادَةٍ فِي تَقْوِيمِهِ .