( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَدْخُلُ جِنْسٌ فِي جِنْسٍ فَلَا يَدْخُلُ الْبَقَرُ مَثَلًا فِي الْغَنَمِ إلَّا تَوْفِيَةُ نَاقِصٍ كَمَا تَقَدَّمَ كَأَنْ يُقَوَّمَ أَحَدُ الثَّوْرَيْنِ بِخَمْسِينَ وَالْآخَرُ بِأَرْبَعِينَ وَفَّى النَّاقِصَ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُسَاوِي عَشْرَةً .