( فَرْعٌ آخَرُ ) فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ فِي كُلِّ قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَدْ فَرَّقَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ مَنَازِلِ الدَّارِ وَفِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ الْأَرْضِ فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَطْلُبَ جَمِيعَ نَصِيبِهِ بِقِسْمَةِ بَعْضِ مَنَازِلِ الدَّارِ فِي بَعْضٍ أَوْ قِسْمَةِ بَعْضِ قِطَعِ الْأَرْضِ فِي بَعْضٍ وَلَوْ أَدَّى إلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ .