عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ لِصَاحِبِ السُّدُسِ جُزْءٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ جُزْءَانِ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ لَا يَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ لِأَنَّهَا قُسِمَتْ عَلَى أَقَلِّ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْقِسْمَةِ وَلَا تُقْسَمُ أَنْصَافًا عَلَى الْجُزْءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ النِّصْفُ ثُمَّ يُقْسَمُ النِّصْفُ الْآخَرُ أَثْلَاثًا بَيْنَ صَاحِبِ الثُّلُثِ وَالسُّدُسِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ قُسِمَتْ عَلَى أَكْثَرِ الْأَجْزَاءِ فَتَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ أُخْرَى ، وَهَذَا فِي الْقِيَمِيِّ أَمَّا فِي الْمِثْلِيِّ كَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ وَلَوْ تَبِعَتْهَا قِسْمَةٌ أُخْرَى ( إلَّا ) أَنْ تَقَعَ الْقِسْمَةُ ( بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا ) صَوَابُهُ"فِيهَا"لِيَعُودَ إلَى أَوَّلِ الْبَابِ جَازَ مَعَ التَّرَاضِي بِخُلُوِّ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ قَبْلَ انْبِرَامِ الْقِسْمَةِ بِسَهْمِ الْقُرْعَةِ أَوْ تَعْيِينِ الْحَاكِمِ أَوْ الشُّرَكَاءِ .