فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 3525

عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ لِصَاحِبِ السُّدُسِ جُزْءٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ جُزْءَانِ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ لَا يَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ لِأَنَّهَا قُسِمَتْ عَلَى أَقَلِّ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْقِسْمَةِ وَلَا تُقْسَمُ أَنْصَافًا عَلَى الْجُزْءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ النِّصْفُ ثُمَّ يُقْسَمُ النِّصْفُ الْآخَرُ أَثْلَاثًا بَيْنَ صَاحِبِ الثُّلُثِ وَالسُّدُسِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ قُسِمَتْ عَلَى أَكْثَرِ الْأَجْزَاءِ فَتَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ أُخْرَى ، وَهَذَا فِي الْقِيَمِيِّ أَمَّا فِي الْمِثْلِيِّ كَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ وَلَوْ تَبِعَتْهَا قِسْمَةٌ أُخْرَى ( إلَّا ) أَنْ تَقَعَ الْقِسْمَةُ ( بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا ) صَوَابُهُ"فِيهَا"لِيَعُودَ إلَى أَوَّلِ الْبَابِ جَازَ مَعَ التَّرَاضِي بِخُلُوِّ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ قَبْلَ انْبِرَامِ الْقِسْمَةِ بِسَهْمِ الْقُرْعَةِ أَوْ تَعْيِينِ الْحَاكِمِ أَوْ الشُّرَكَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت