بِالتَّقْوِيمِ فَلَا يَصِحُّ قِسْمَتُهَا مُذَارَعَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْوِيمِ ( وَ ) كَذَلِكَ ( تَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي ) كُلُّ شَيْءٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ الْمَكِيلُ بِالْكَيْلِ وَالْمَوْزُونُ بِالْوَزْنِ وَالْمَذْرُوعُ بِالذَّرْعِ مَهْمَا كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ مُتَسَاوِيَةً وَلَا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهِ فَلَوْ أُرِيدَ قِسْمَةُ الْمُخْتَلِفِ مِنْ دُونِ تَقْوِيمٍ وَالْمُسْتَوِي مِنْ دُونِ تَقْدِيرٍ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ قَسَمُوا الْقِيَمِيَّاتِ مُوَازَاةً وَالْمِثْلِيَّاتِ جُزَافًا جَازَ مَعَ التَّرَاضِي وَصَحَّتْ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ النَّقْضُ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) ( مَصِيرُ النَّصِيبِ ) مِنْ الْمَقْسُومِ ( إلَى الْمَالِكِ ) لَهُ ( أَوْ ) إلَى ( الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ ) مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ عَنْ الْغَائِبِ فَوْقَ الْبَرِيدِ أَوْ الْمُتَمَرِّدِ أَوْ عَنْ الصَّغِيرِ أَوْ يَقْبِضُهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا أَمَّا لَوْ لَمْ يَصِلْ النَّصِيبُ إلَى يَدِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ أَوْ وَصَلَ إلَى يَدِ مَنْصُوبِهِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ أَمِينٍ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْقِسْمَةِ مِنْ الْحَاضِرِينَ أَوْ الْغَائِبِينَ إلَّا أَنْ يَنُوبَ الْحَاكِمُ عَنْ الْغَائِبِ أَوْ الْقَاصِرِ فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ النَّصِيبُ إلَى الْمَالِكِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ تَلِفَ مَا تُرِكَ لِلشَّرِيكِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى يَدِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى يَدِ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمَنْصُوبِ غَيْرِ الْأَمِينِ فَلَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ مَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ بَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ ، فَلَوْ تَلِفَ مَا صَارَ فِي يَدِهِ دُونَ مَا تُرِكَ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ تَلِفَ مِنْ مِلْكِهِ وَالْبَاقِي لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتْلَفَ بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ .
أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ مِنْ الْبَاقِي أَمْ لَا وَأَمَّا لَوْ تَلِفَ مَا فِي يَدِهِ وَمَا تُرِكَ لِلشَّرِيكِ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَتْلَفَ