( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ مَجْرَى لِمَاءِ السَّيْلِ أَوْ الْغَيْلِ أَوْ الْبِئْرِ أَوْ لَهَا جَمِيعًا ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الشُّرَكَاءِ أَحْدَثَ بِئْرًا أُخْرَى فِي مِلْكِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ فِيهِ مَاءَهَا كَمَا يُجْرِي مَاءَ غَيْرِهَا فِي وَقْتٍ خَالٍ عَنْ جَرْيِ الْمُعْتَادِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ أَوْ الْبِئْرُ قَدْ نَضَبَ الْمَاءُ فِيهِمَا وَجَفَّ الْمَجْرَى إذْ هُوَ اسْتِعْمَالٌ لِلْمُشْتَرَكِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَاءِ الشُّرَكَاءِ وَيَثْبُتُ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِذْنِ مَتَى شَاءُوا .